كنزالعلوم الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


{وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ }
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة

 

 كل ماتسئل عنه في الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 873
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

كل ماتسئل عنه في الحج Empty
مُساهمةموضوع: كل ماتسئل عنه في الحج   كل ماتسئل عنه في الحج I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 21, 2015 7:24 am

السؤال: هل يجوز للمراة اخذ ابنها للحج عمره ١٣ سنة ؟
الجواب: يجوز وياتي باعمال العمرة.
٢السؤال: شخص وجب عليه الحج ولم يحج إهمالاً منه لذلك، والآن يريد الذهاب فهل ينوي قضاء أم أداء؟
الجواب: ينوي أداء.
٣السؤال: شخص قدم يوم العيد اضطراراً وحج فهل حجته صحيحة أم لا؟
الجواب: حجه باطل.
٤السؤال: ما حكم الزوجة التي تذهب الى مكة لأداء الحج بدون موافقة زوجها؟
الجواب: يجوز مع الأمن.
٥السؤال: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج للمرة الثانية علماً ان هناك شروط لدى مؤسسة الاوقاف ومن ضمنها ان لم يحج مرة سابقة؟
الجواب: اذا كانت الدائرة المعنية تطبّق العدالة في ايفاد الحجاج فلابدّ من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.
٦السؤال: ايهما افضل للشاب الحج ام الزواج؟
الجواب: اذا يامن من عدم الوقوع في الحرام مع الاستطاعة فالحج افضل.
٧السؤال: هل يجب علي الحاج قبل سفره ان يبرئ ذمته؟
الجواب: ينبغي فعل ذلك.
٨السؤال: هل يجوز شرعاً الذهاب للحج بطرق غير مشروعة؟
الجواب: اذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته الاّ اذا كانت الحكومة بنفسها تتساهل في ذلك .
٩السؤال: هل يجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتع ؟
الجواب: اذا أدى العمرة في اشهر الحج وبقي في مكة بقصد الحج إلى يوم التروية فان عمرته تنقلب عمرة تمتع ويجب عليه الحج .
١٠السؤال: ما حكم من رجع الى بلده من الحج ومعه حصيات؟
الجواب: لا مانع منه.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا





السؤال: ما حكم النظر الى المرأة الاجنبية في الحج أو العمرة ؟
الجواب: لاشيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلا فهو حرام ولكن لايوجب الكفارة ولا يبطل حجه ولا عمرته بذلك .
١٢السؤال: ما حكم الحائض التي لاتطهر الى اليوم التاسع فهل يجوز لها ان تحرم بنية عمرة التمتع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتخرج من الاحرام ثم تحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه ؟
الجواب: بل تنقلب وظيفتها الى الافراد فتنوي حج الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة اذا تمكنت منها .
١٣السؤال: ما حكم الخروج من المبيت من منى وذلك طبقاً لما يقوم به الحملات ؟
الجواب: اذا كان المراد ان بعض الحجاج يبيتون النصف الاول من الليل والبعض الاخر النصف الثاني فلا مانع .
١٤السؤال: هل يكفي الحج بالدين عن حجة الاسلام ؟
الجواب: لايكفي الا اذا كان مالديه من الاموال والاعيان التي يمكن صرفها في أداء الدين من دون حرج مايغطي الدين المذكور .
١٥السؤال: هل يستحب المبيت في منى ليلة التاسع من شهر ذي الحجة ؟
الجواب: نعم يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عزوجل) .
١٦السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام ابراهيم (ع) وكم المسافة المسموح بها خلف المقام ؟
الجواب: يجوز والمسجد كله مطاف .
١٧السؤال: من اراد السفر الى الحج وعليه دين وصاحب الدين مسجون ولايستطيع إبراء الذمة منه فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته ؟
الجواب: اذا كان مالديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولايحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه في الحج فيجب عليه الحج ويؤدّي دينه بعد رجوعه .
١٨السؤال: ما حكم الاختلاف في رؤية الهلال في شهر ذي الحجة ؟
الجواب: يجوز لمقلدي سماحة السيد الرجوع في مسألة اجزاء الوقوف معهم الى غيره من المجتهدين ممن يرى اجزاء الوقوف معهم مع مراعاة الاعلم فالاعلم .
١٩السؤال: من اقترض من احدى البنوك الاوربية قرضاً بدون فوائد فهل يستطيع ان يذهب بهذا المال الى الحج ؟
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لايحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً نعم اذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والاعيان الاخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض و الحج به كان حجه عن استطاعة.
٢٠السؤال: هل التخيير بين التمام والقصر خاص بمكة القديمة والمدينة المنورة القديمة أم يشمل الإمتدادات الجديدة؟
الجواب: نعم يشمل الإمتدادات الحديثة أيضاً.


السؤال: ما حكم من سافر الي الحج بمال الارث وهو لا يعلم هل يخمس هذا المال ام لا ؟
الجواب: لا يجب الخمس في الارث فحجه صحيح ويعتبر حجة الاسلام.

٢٢السؤال: هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد ادى الحج قبل البلوغ ؟
الجواب: يجب .

٢٣السؤال: هل يجوز الخروج الى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع الى المشعر قبل الفجر ؟
الجواب: لا تجب الافاضة الى المشعر من عرفات مباشرة فيجوز له الذهاب الى اي مكان آخر شاء ثم الرجوع الى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل والى ما قبل طلوع الشمس .

٢٤السؤال: هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعية الاصلية لمزدلفة ؟
الجواب: حدها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر.

٢٥السؤال: التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة مثل عرفات ومنى هل هي معتبرة ويمكن الاعتماد عليها ؟
الجواب: اذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها .

٢٦السؤال: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته ، فماذا يصنع ؟
الجواب: اذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً .

٢٧السؤال: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته لتمكنت من الحج ، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة ، أم يجب عليها بيعه بنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة ؟
الجواب: إذا كان الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه ويوجب بيعها وقوعها في الحرج لا يجب بيعه وليست مستطيعة .

٢٨السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام حيث أنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟
الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه .

٢٩السؤال: هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة ؟
الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً .

٣٠السؤال: هل يستحبّ الذهاب الي الحجّ بالنسبة الي امراة قد ادّت الحج الواجب عليها سابقاً؛ مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرّجال في الاعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحب ولايضر الاختلاط علي النحو المتعارف غير الموجب للاثارة.


[b]السؤال: ايهما افضل بذل الاموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) او الحج ام مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين افضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحج او الزيارة ببعض الامور الاخري التي يبلغ بهما تلك الدرجة في الفضل او تزيد عليها.

٣٢السؤال: عندنا عرفاً ان الذاهب مع الحملدار لاداء فريضة الحج المباركة ان هذا الحملدار يتحمل المسؤولية الشرعية ببطلان الحج بالنسبة لاي مكلف:
١ـ هل المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدسة وعلي من تقع المسؤولية؟
٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟

الجواب: ١ ـ اذا كان ما يتم استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الي الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده الي وظائفه الشرعية في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علي وجهها لا يستحق شيئاً علي عمله، واما اذا كان الارشاد الي مناسك الحج شرطاً علي الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادي الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الي وظيفته ـ الي بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.
٢ ـ اذا كان الحملدار يتعهد لافراد الحملة بارشادهم الي وظائفهم الشرعية في اداء المناسك ـ باحد الوجهين المتقدمين ـ فعليه ان يكون حريصاً علي اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين.


٣٣السؤال: ما هي انواع الحج؟
الجواب: الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والاخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

٣٤السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يأتي:
١. الإحرام من مكة المكرمة.
٢. الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.
٣. الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس.
٤. رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
٥. النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
٦. الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه، ما عدا النساء والطيب، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً.
٧. طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة.
٨. صلاة الصواف.
٩. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً.
١٠. طواف النساء سبعة أشواط.
١١. صلاة طواف النساء، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً.
١٢. المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً.
١٣. رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً.


٣٥السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي :
‏١ ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
‏٢ ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
‏٣ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
‏٤ ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
‏٥ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
‏٦ ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط.
‏٧ ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
‏٨ ـ صلاة الطواف .
‏٩ ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
‏١٠ ـ طواف النساء .
‏١١ ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
‏١٢ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
‏١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر.


٣٦السؤال: هل يعني ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما علق بذمته من كفارات ؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الإتيان به .

٣٧السؤال: المشتغلين بالعبادة في مكة
السؤال:هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟

الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.


٣٨السؤال: في الموارد التي يتوقف اداء المناسك (واقعاً) علي ثبوت الرؤية الشرعية للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن ام في الديار المقدسة، في حالة اختلاف بداية الشهر بين الوطن و الديار المقدسة؟
الجواب: في الديار المقدسة.

٣٩السؤال: الحج اشهرمعلومات , السؤال هو الاية الكريمة تبين ان الحج اشهر وليس شهر واحد فلماذا يحج المسلمون في شهر معين؟
الجواب: يبدا الحج من شهر شوال وينتهي في ذي الحجة بمعني انه يجوز لك ان تاتي بعمرة التمتع في شهرشوال وتبقي الي ايام الحج ولا يجوز ذلك قبل شوال.

٤٠السؤال: اذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضي في شرع الله المقدس؟
الجواب: اذا كان مايتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيدا بارشاده الى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدارعن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئا على عمله ، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطا على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا أدى الخلل في عمل الحاج - ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته - الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءا لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام أو نحوها.
[b]السؤال: انني من الحملدارية اقوم بانجازمعاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه ، هل انا مسؤول شرعا عن خطأه؟
الجواب: لاشىء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

٤٢السؤال: التعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

٤٣السؤال: اذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم اذا كان ظاهرحال السائل انه يطلب فتوى مقلده كما هو كذلك عادة ، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.

٤٤السؤال: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم وان كان مخالفا لاحتياطاتهم الوجوبية اذا كان من المراجع الاخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟
الجواب: لايكفي ذلك الا اذا احرز انهم يرجعون الى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي الى مرجعهم في التقليد.

٤٥السؤال: اذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.

٤٦السؤال: طالب العلم اذا ذهب الى الحج قد يصادف من مسألة عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلدا لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لايعرف رأي مرجعه وقد لايكون السائل مقلدا لمرجع اصلا فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟

الجواب: اذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين اذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، واذا لم توجد قرينة على ماتقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرد حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية الا مع اقامة القرينة على ذلك .

٤٧السؤال: اذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ماهو مقتضى مذهبنا ، نعم اذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

٤٨السؤال: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟
الجواب: الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الاجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الاحكام ، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الاجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.


٤٩السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فاذا كان هذا الموظف قد حج مسبقا فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج ؟
الجواب: اذا كانت الاجازة تمنح – بموجب عقد التوظيف – الخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك ، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء. لاحظ ما تقدم في مباحث الاستطاعة ( الامر الاول: السعي في الوقت ص ١٤).

٥٠السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة ؟
الجواب: اذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
[/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 873
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

كل ماتسئل عنه في الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل ماتسئل عنه في الحج   كل ماتسئل عنه في الحج I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 21, 2015 7:28 am

السؤال: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعد للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والظهر والبطن ، فليس هو مخصصا للشرب فكيف التوفيق بين الامرين ؟
الجواب: الذي ذكرناه هو ان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره ، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن ، واما اذا كان الماء المسمى بــ ( ماء زمزم ) معدا للاعم من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به ، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.
٥٣السؤال: هل يصح ما يقال من أنه لاتجوز الصلاة في حجر اسماعيل؟
الجواب: لا أساس له.
٥٤السؤال: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنويا هل حكمهم القصر أو التمام؟
الجواب: اذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالاحوط وجوبا لهم الجمع بين القصر والتمام.
٥٥السؤال: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر الى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضا وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام الى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضا من شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة ( منها ) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها الى الوالدين غيرالمسلمين ( في ذيل المسألة ١٠٩)
٥٦السؤال: اذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج المسجد ؟
الجواب: خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجيا عليه وشاقا.
٥٧السؤال: من أخذ شيئا من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه ارجاعه ولمن يرجعه ؟
الجواب: اذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبة أو جعله مصلى أو تغليق مصحفه به ونحو ذلك وأما اذا أخذه اختلاسا ونحوه فالاحوط لزوما مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.
٥٨السؤال: هل يجوز الاخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها ؟
الجواب: لايجوز الكسر ، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.
٥٩السؤال: هل يجوزان يأ خذ الحاج اجزاء من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها الى بلاده بقصد التبرك ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.
٦٠السؤال: اذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دين فأيهما يقدم في حال المزاحمة ، وماذا لو كان المبلغ لايكفي حتى لأحدهما؟
الجواب: يقدم الدين .
السؤال: إنكم على علم بانتشار مرض انفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة، وفيما يخص زوار بيت الله الحرام فان الاحصاءات تشير الى ان عدد الاصابات بينهم لا يزال –ولله الحمد- منخفضا بحيث لا يشكّل أزيد من واحد من الالف، وقد شفي جميع المصابين وغادروا المستشفيات، ولكن يتوقع بعض الخبراء ان ترتفع اعداد الاصابات بين الحجاج في موسم الحج القادم، وهنا سؤالان:
١- هل ان احتمال الاصابة بهذا المرض خلال المشاركة في اداء مناسك الحج يشكل عذرا يسوّغ لمن تتوفر لديه عناصر الاستطاعة تأجيل أداء الحج إلى عام لاحق؟
٢- هل يجوز للمحرم والمحرمة في حال الضرورة استخدام الكمامة الطبية التي تقلل من احتمالات الاصابة بالمرض المذكور، وماذا لو لم يكن استخدامها ضروريا؟

الجواب: ١- من كان مطمئنا بانه سيوفق لاداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، واما غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرد احتمال الاصابه، الا اذا بلغ الاحتمال درجة يعتد بها عقلاء ولو بالنظر الى كون الشخص ممن لو اصيب بهذا المرض ستكون له مضاعفات خطيرة بالنسبة اليه وربما يؤدي الى الوفاة او نحوها.
٢- اما في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، واما في غير هذا الحال فيجوز للعموم استخدامها اذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة ان صادفها، واما المحرمة فالاحوط لزوما ان تجتنب عنها وان لم تكن تمنعها من ذلك والله العالم.


٦٢السؤال: ما حكم وضع الكريمات الواقية من الشمس اثناء الحج بعد الوضوء ؟
الجواب: لابد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها .

٦٣السؤال: ما حكم لبس الكمام في الحج علما باني مصابة بالتهاب في الصدر وعند شم رائحة الديزل اصاب بالكحة وضيق؟
الجواب: لا يجوز ان كان يمنع الرائحة بل لا يجوز للمرأة على الاحوط مطلقا الا لضرورة.

٦٤السؤال: من حج أو اعتمر دون ختان جاهلاً بالحكم، فما حكم حجه؟

الجواب: لا يجتزئ بطواف الجاهل وان كان قاصراً على الاحوط وجوباً .


٦٥السؤال: أنا ذاهبة الى الحج وقد اتاني الحيض في الـ ٢٠ من ذي القعدة وإلى الآن لم يتوقف وله اكثر من ١٢ يوم ماذا افعل حيث انه ينزل قليل وهذه اول مرة يطول؟
الجواب: في المفروض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة والباقي استحاضة وعليهِ فعليكِ الاتيان بوظيفة المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.


٦٦السؤال: هل الصلاة والطواف بمشكوك التذكية نسياناً حكمهما حكم الاتيان بهما كذلك جهلاً من جهة صحتهما؟

الجواب: لا إشكال في صحة الطواف والصلاة بمشكوك التذكية مطلقاً .

٦٧السؤال: يعتمد حالياً في العراق لأداء مناسك الحج اسلوب القرعة وقد لا يصح للكثير الذهاب اذا لم تظهر اسماؤهم في القرعة وقد ظهر حالياً ما يسمى بالاسلوب (التجاري) باعطاء مبلغ ما يقارب الـ ١٢ مليون دينار عراقي للذهاب الى الحج، هل يجوز هذا الاسلوب شرعاً؟
الجواب: لا مانع منه في حد نفسه.

٦٨السؤال: بالنسبة الى النساء التي تنوي الحج فالمعروف ان بالطواف حول البيت الحرام يجب الطهارة فما الحكم قبل البدأ بالحج جائتها الدورة الشهرية فما حكم ذلك؟ والدورة في الاعتيادي تدوم سبعة ايام وبعض النساء قبل بدأ الحج تكون الدورة الشهرية قد انتهت ولكن يستمر نزول بعض السوائل بلون بنـّي او بعض قطرات فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا حاضت في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف، فأن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت الى ان تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وان لم يسع الوقت ففيه تفصيل مذكور في رسالة (مناسك الحج) المسألة ٢٩٠ فراجع.


٦٩السؤال: ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب: محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم.


٧٠السؤال: امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟

الجواب: إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.
[b]السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.


٧٢السؤال: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟

الجواب: الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.


٧٣السؤال: هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟ 

الجواب: لا يجوز الكسر، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.


٧٤السؤال: زوجتي تقلد سماحتكم وتريد معرفة حكم العدسات الاصقة الشفافة اثناء مناسك الحج مع العلم انه نظرها ضعيف جدا فما رأي سماحتكم بذلك؟
الجواب: اذا كان لبسها لمعالجة ضعف البصر فلا بأس به.

٧٥السؤال: حكم من تصبغ شعرها من النساء قبل الحج هل فيها أي اشكال؟
الجواب: لا بأس بذلك.

٧٦السؤال: الصلاة في الحج هل هي قصر أم كاملة؟ حيث ان رحلتي ١٢ يوم منها يومين في المدينة و الباقي في مكة؟
الجواب: في حالة البقاء عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد تكون الصلاة تماماً و إلا فأنت مخير بين القصر و الاتمام في مكة و المدينة.

٧٧السؤال: قبل ما يقارب الثلاثين عاما حجيت حجة الاسلام وبعدما رجعت من الحج اكتشفت ان وضوئي كان خطأ وهذه السنة ان شاء الله سأذهب الي الحج فهل اعيد حجة الاسلام ام تكون حجتي استحباب.
علما كما ذكرت آنفا ان وضوئي كان خطأ؟

الجواب: إذا كنت متيقناً من أنّ الوضوء محكوم بالبطلان فالحجّ باطل وعليك الاتيان بحجة الاسلام وأما إذا لم يكن الوضوء محكوم بالبطلان شرعاً فالحج الواقع محكوم بالصحة من هذه الجهة وعلي كل تقدير يجزيك أن تأتي بالحج بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجه إليك الأعم من الوجوب أو الاستحباب. والله الموفق.

٧٨السؤال: بإذن الله نويت الذهاب لأداء فريضة الحج لكن قبل الوصول الي مكة بثلاث ايام جائتني الدورة الشهرية (الحيض) وستنتهي الدورة ان شاء الله في ٤ ذي الحجة اي بعد الوصول بيومين. ما الطريقة الصحيحة التي يجب العمل بها في هذه الحالة؟
الجواب: في الفرض المذكور عليك الأحرام لعمرة التمتع من الميقات أو ما يقوم مقامه (إذ لا تشترط الطهارة في صحة الأحرام) وبعد الدخول إلي مكة تنتظرين لحين انتهاء الدورة فتأتين بغسل الحيض وبعده تؤدين مناسك العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير وبذلك تتحللين من إحرام العمرة وبعدها تحرمين لحجّ التمتع من مكة قبل الذهاب الي عرفة وتذهبين بعد الاحرام إلي عرفة للشروع بأداء مناسك الحج وهكذا الى الانتهاء من آخر الاعمال. والله الموفق.

٧٩السؤال: هل تختلف طقوس الحج بين المذاهب كوني بعثت والدتي الي الحج مع قافلة من تركيا والقافلة ليس من المذهب الشيعي و الان اثيرت لدي الشكوك حول الموضوع. هل هناك مراسم وشعائر مختلفة؟
الجواب: لا اختلاف بين المذاهب في أصول شعائر عمرة التمتع وحجه وواجباتهما عدا أنه يجب علي مذهب الامامية في الحج الاتيان بطواف النساء وصلاته بعد السعي وليس ذلك معمولاً به عند المذاهب الأخري، ولكن مع ذلك فإن هنالك خلافاً في جملة من تفاصيل الاعمال وخصوصياتها بين الفقهاء في جميع المذاهب، فلابد من رعاية مطابقة العمل مع المجتهد الذي يتعين علي المكلف اتباعه وفق الضوابط الشرعية. و الله العالم.

٨٠السؤال: هل يجوز الطواف حول البيت الحرام اختياراً على الجسر الذي أنشىء حديثاً داخل المطاف ، وذلك في الحالات التالية :
- مع افتراض انخفاضه عن سطح الكعبة المشرفة ؟
- موازاته لسطح الكعبة المشرفة ؟
- ارتفاعه عن سطح الكعبة المشرفة ؟

الجواب: اذا كان أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة ولو بمقدار شبر جاز الطواف عليه .
[b]السؤال: على فرض عدم صحّة الطواف على الجسر المزبور ، ولكنه بدأ طوافه جهلاً أو الزاماً من قبل المسؤولين على الحرم . ثم تسنّى له النزول والطواف في المطاف نفسه ، فهل يستأنف من جديد أم يكمل طوافه ؟
الجواب: يستأنف .

٨٢السؤال: في حالة عدم القدرة على اداء صلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم بالصدق العرفي ولا في أي موضع من المسجد الحرام بسبب الزحام الشديد،فهل يجوز له الصلاة خارج المسجد الحرام ( الساحات الخارجية ) أم ينتظر الحصول على مساحة فارغة ولو مع فوات الموالاة؟
الجواب: يصلي في المسجد ولو مع فوات الموالاة .

٨٣السؤال: يجوز تقديم أعمال المسجد الحرام ( طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته ) لعموم الحجاج ( من غير النساء والمرضى ) قبل الذهاب لعرفات خوفاً من الزحام الشديد ( خصوصاً هذا العام ) بسبب الأعمال الإنشائية في المسجد الحرام ؟
الجواب: من يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدّة الزحام يجوز له التقديم دون غيره والله العالم.
[/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
 
كل ماتسئل عنه في الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام النساء في الحج
» اسئلة وجوابها في الحج
» اسئلة فقهية بخصوص الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنزالعلوم الاسلامية :: القسم التاسع المكتبة الاسلامية الثقافية اضغط هنا-
انتقل الى: