كنزالعلوم الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


{وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ }
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة

 

 اسئلة فقهية بخصوص الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 873
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

اسئلة فقهية بخصوص الحج Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة فقهية بخصوص الحج   اسئلة فقهية بخصوص الحج I_icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2015 7:10 am



[الإستطاعة]

السؤال (1): توفيت والدتي (رحمها الله) وكان من المفروض أن تحج هذا العام ولكن الله لم يشأ، وتنازل لي إخوتي للحج نيابة عنها، أنا أرغب بالحج، والحج واجب علي ولكن بسبب القرعة لم اذهب لحد الآن. أرجو من سماحتكم توضيح الطريقة الشرعية التي أستطيع بواسطتها أن أحج عن نفسي وأن أحج إنابة عن والدتي أدامكم الله ذخرا لنا؟

الجواب:مع الوثوق بإمكان الحج عن نفسك مستقبلا يجوز لك الحج عن الوالدة أولا ثم الحج عن نفسك بعد ذلك، وأما مع عدم الوثوق بذلك فإن كان السماح بالذهاب للحج بحسب نظام الدولة وتنازل باقي الإخوة مشروطا فيه أن يكون نيابة عن الأم وجب الحج نيابة عنها ولا تتحقق الاستطاعة لك حينئذ، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فالواجب أن تحج عن نفسك في الفرض.

السؤال(2):إني اعمل لدى الحكومة وعلي دين مؤجلاً إلى خمس وعشرين سنة تستقطع من راتبي شهرياً مبلغاً ولنهاية المدة المذكورة وفي هذه السنة لدي المبلغ الذي يكفيني لأداء الحج والعيال، السؤال: هل يجب أداء الحج مع وجود الدين المذكور أعلاه، وهل يجزي عن حج الإسلام؟

الجواب:يمكن أن تهب المال إلى شخص وذلك الشخص يبذل لك نفقة الحج ليكون حجاً بذلياً ويجزي عن حجة الإسلام.

السؤال (3):أعطيت مالا من قبل أمي لكي أسافر للحج مع عمتي على أن أرجع هذه الأموال بعد رجوعي من الحج وأنا لدي المقدرة على أن أسدد هذا الدين، فهل يعتبر هذا الحج حج الإسلام، وفي حالة إني أعطيت هذا المال لمقاول الحملة المسافرة، ولكني لم أسافر بعد فهل يمكن أن أجد مخرجا شرعيا لكي تكون الحجة حجة الإسلام؟

الجواب:في مفروض السؤال يمكن أن يبذل لك الآن مال يفي بنفقات الحج ليكون حجك حج الإسلام ولا يضر بذلك إعطاؤك المال المقترض لمقاول الحملة.

السؤال (4): جاء في مناسك الحج وملحقاتها ص(45 - 46) أن من أحرم من الميقات لعمرة التمتع ثم أدى مناسكها بعدها وبنفس الشهر جاء بعمرة مفردة من أدنى الحل , يأثم لتركه عمرة التمتع ولكن إذا بقي في مكة المكرمة إلى يوم التروية قاصدا الحج تنقلب عمرته المفردة إلى متعة فيصح منه حج التمتع ولكن لا تصح حجة الإسلام ..فهل معنى ذلك إن المكلف لم تفرغ بعد ذمته من الحج الواجب؟

الجواب: إن الذي جاء في الصفحة المذكورة إن الشخص قد أحرم للعمرة المفردة ( من أول الأمر وليس لعمرة التمتع ) ولم يكن مستطيعا عند إحرامه للعمرة. ولذا كان الجواب بعدم الإجزاء عن حجة الإسلام, حيث إن الاستطاعة حصلت بعد أداء العمرة فكان عليه الإتيان بعمرة أخرى حال الاستطاعة كما جاء في الجواب.

[أقسام العمرة (وحكم الدخول في الحرم)]

السؤال(5):أنا اعمل في خدمة الحجاج وتعترضنا عدة أمور شرعية بخصوص العمرة المفردة وعمرة التمتع وهي كالآتي:

1- وعدني صاحب القافلة بأن أحج هذا العام وأمرني بدخول مكة بالعمرة المفردة حتى يتسنى لي الدخول والخروج لمكة بشكل طبيعي وأنها ستتحول لعمرة التمتع عند الإحرام للحج، فهل عمرتي المفردة فعلاً تتحول للتمتع؟

2- ذهبت مع القافلة لخدمة الحجاج علماً إني لم أحج هذا العام ودخلت بالعمرة المفردة، ويوم الثامن من ذي الحجة أخبرني صاحب القافلة بأنه يمكنني أن أحج هذا العام إن أحببت ذلك، فهل تكفي عمرتي المفردة وتتحول إلى تمتع؟

3- دخلت مكة بعد عمرة التمتع، فهل يجوز لي الخروج من مكة بعد الإحلال من العمرة قبل الحج لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالحجاج كالذهاب للمشاعر المقدسة لتجهيز الأمور أو جمع الجمار للحجاج أو نحو ذلك؟

الجواب:1- في الفرض المذكور لا تتحول العمرة المفردة إلى عمرة تمتع لأن من شروط انقلابها إلى عمرة التمتع أن لا يخرج المعتمر من مكة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.

2- نعم يمكنك - في الفرض المذكور - الإحرام لحج التمتع والإتيان به إذا لم تكن خرجت من مكة بعد إكمال العمرة المفردة وتتحول عمرتك المفردة حينئذٍ إلى عمرة تمتع.

3- في الفرض المذكور يجوز لك الخروج لأجل قضاء الحوائج المذكورة ولا مانع من الخروج محلا مع التمكن من الرجوع إلى مكة للإحرام منها للحج، نعم إذا كان الرجوع في غير الشهر الذي أديت فيه عمرة التمتع يجب عليك الإحرام للدخول وإذا دخلت بإحرام العمرة المفردة وبقيت في مكة إلى يوم التروية عازماً للحج إنقلبت إلى عمرة التمتع فيصح منك الإحرام لحج التمتع والإتيان به.

[مواقيت الإحرام]

السؤال(6):حدود الحرم المكي القريبة من عرفة، هل تعتبر جزءً من أدنى الحل، ويجوز للحملدارية وعمالهم أن يعودوا إلى مكة من هذا الجزء دون الرجوع إلى (التنعم) أو (الجعرانة) أو أمثالهما؟

الجواب: نعم والله العالم.

السؤال (7):ذهبت إلى العمرة بالطائرة من الكويت إلى مطار جدة عصراً لقصد أداء عمرة مفردة، لكنني لم أحرم بالطائرة ولا في مطار الكويت، إنما أحرمت بالنذر من مطار جدة وعند وصولي إلى مطار جدة (بعد صلاة المغرب) لبست الإحرام ونويت ولبيت فهل إحرامي صحيح؟ وهل ينطبق علي حكم التظليل؟ وإذا انطبق علي حكم التظليل هل علي من كفارة؟

الجواب:الإحرام من جدة بالنذر صحيح، كما لا إشكال في التظليل ليلاً مع عدم المطر.

السؤال (8): ذكرتم في المناسك المذكورة أعلاه ص(137) أن من كان في الحرم ويريد أداء عمرة مفردة فيحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوها دون التنعيم لأنه يقع حالياً في مكة المكرمة وإن كان خارج الحرم. وجاء بنفس الصفحة من كان في مكة المكرمة من الجزء الواقع في الحرم وأراد الإتيان بعمرة مفردة يجوز له أن يذهب إلى جدة ويحرم منها بالنذر ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه .. فهل معنى ذلك إن الإحرام من التنعيم يصح إذا خرج المكلف من مكة وعاد إليها دون إن يكون في مكة ويذهب إليه للإحرام؟

الجواب: بما أن التنعيم قد أصبح جزءا من مكة في الوقت الحاضر (وإن كان هو خارج الحرم) فلا يكفي الإحرام منه لمن كان خارج الحرم لأنه يستلزم دخول مكة من دون إحرام (وإن كان ذلك قبل دخول الحرم) فعليه الإحرام من الأماكن التي هي خارج الحرم وخارج مكة كالجعرانة والحديبية. وأما إذا كان في الحرم فيجزيه الخروج منه إلى أدنى الحل كالتنعيم و غيره للإحرام منه للعمرة المفردة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 873
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

اسئلة فقهية بخصوص الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة فقهية بخصوص الحج   اسئلة فقهية بخصوص الحج I_icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2015 7:11 am


[تروك الإحرام]

السؤال (9): محرم أثناء سجوده للصلاة غطى رداؤه رأسه من خلف بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضا ولم يبادر إلى رفعه – حال سجوده – حذراً من الإخلال بالطمأنينة، فرفعه بعد رفع رأسه. فهل يشمله الاحتياط اللزومي بالتكفير؟

الجواب:يجب الاطمئنان حال الذكر الواجب فتوى، وفي غير هذا الحال على الأحوط وجوباً، فلو كان رفع الرداء عن الرأس منافياً مع الطمأنينة الواجبة لم تجب الكفارة، وإلا وجبت على الأحوط إلا إذا كان ذلك جهلاً بالحكم.

السؤال(10):هل يجوز استخدام سماعة الأذن (الهتفون) أثناء فترة الإحرام؟

الجواب:لا بأس به إذا كانت لا تغطي إلا جزءا يسيراً من باطن الأذن.

السؤال (11):زوجي سافر في هذا العام إلى الحج مع حملة غير مرخصة فتم إيقافهم وطلب منهم موظف الجمارك والشرطة إخراج ملابس الإحرام ولبس ملابس عادية وذلك بعد الميقات. فماذا تجب عليهم من كفارات؟ وكذلك لم يتمكنوا من الجلوس في عربات مكشوفة السقف وبعد ذلك حل الليل؟ الرجاء الإفادة؟

الجواب:إذا كان مجبراً على ذلك من قبل السلطات ولم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة وإلا وجبت، وإن كان مضطراً في التظليل، وكذا في لبس المخيط على الأحوط وجوباً.

السؤال (12):بدأت في الحج هذه السنة أول مرة نقل الحجاج من منى إلى مكة بالقطار فما حكم هذا؟

الجواب:لا بأس به بعد التحلل من الإحرام وإن كان القطار مسقفاً.

السؤال (13): هل يجوز ركوب القطار من عرفة إلى مزدلفة وبعد ذلك إلى منى؟

الجواب: يجوز ذلك فيما لم يلزم منه التظليل المحرم كما لو كان في الليل ولم يكن ممطرا، وأما إذا لزم منه ذلك فلا يجوز إلا بعذر شرعي كما لو لزم من عدم ركوبه الوقوع في حرج شديد أو خاف على نفسه ضررا، وحينئذ تجب عليه الكفارة.

[الطواف]

السؤال (14): شخص التصق بامرأة أجنبية حال الطواف في عمرة التمتع عمداً فهل عليه كفارة؟

الجواب:إذا لم يتحقق لمس بشرتها بتلذذ لم تجب عليه الكفارة بذلك وإن كان آثماً.

السؤال (15):السلام عليكم طفت حول الكعبة سبعة أشواط مع مرشد لنا لكني اعتقدت إنني في الشوط السادس ومشيت عدة خطوات بعد الحجر الأسود والتفت إليهم فوجدت أنهم خرجوا من الطواف فعلمت أننا انتهينا من الشوط السابع فخرجت معهم وصليت صلاة الطواف فما الحكم؟

الجواب:صحة الطواف في مفروض السؤال محل إشكال.

السؤال (16):إذا علمت المستحاضة بأنها تطهر بعد عدة أيام فهل يجب عليها تأخير الطواف أو يجوز لها المبادرة إلى الطواف مع رعاية وظيفة المستحاضة؟

الجواب:يجب عليها تأخير الطواف على الأحوط وجوباً.

السؤال (17):إذا علمت المستحاضة المحرمة بأنها ستنقى بعد أيام ويمكنها الإتيان بالأعمال فهل يجوز لها أن تبادر للإتيان بالأعمال مع العمل بوظيفة المستحاضة؟

الجواب: لا يجوز ذلك على الأحوط إلا أن يلزم من انتظارها الضرر أو العسر والحرج من جهة عدم انتظار الرفقة أو غير ذلك.

السؤال (18):أنا ذاهبة إلى الحج وقد أتاني الحيض في الـ(20) من ذي القعدة وإلى الآن لم يتوقف وله أكثر من 12 يوم ماذا أفعل حيث أنه ينزل قليلا وهذه أول مرة يطول؟

الجواب:في الفرض المذكور يكون الحيض بعدد أيام العادة والباقي استحاضة وعليه فعليكِ الإتيان بوظيفة المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.

السؤال (19):عندما كنت في الحج كنا نسير في جماعات المرأة خلف الأخرى وأثناء الطواف بسبب الازدحام خرجت عن المسار مواجهة للكعبة لكن سهوا بدون شعور وبعدما انتهيت من أعمال الحج تذكرت ما جرى أثناء الطواف وأنا لا أذكر ما إذا كنت رجعت إلى نفس النقطة أو تأخرت أو تقدمت، فما حكم حجتي؟ وإذا كانت غير صحيحة ما العمل؟ وهل يجوز طواف زوجي عني نيابة؟

الجواب:الحج محكوم بالصحة في مفروض السؤال.

السؤال (20):هل يجوز في الطواف الأول في العمرة المفردة ما يأتي؟

أ- لف الرقبة والجسم أثناء الطواف بحيث يواجه الكعبة؟

ب- لف الرقبة وجزء من الجسم أثناء الطواف؟

ج- التردد في إكمال الشوط أثناء الطواف بحجة الاعتقاد في إتيان خطأ فيه (إدارة الرأس والرقبة كما سبق) ثم الرغبة في قطعه ولكن لم يقطعه للخوف من الانفصال عن الأهل أثناء الطواف ثم إكمال الشوط والطواف وعدم إعادته؟ ثم السعي والتقصير والطواف طواف النساء أكثر من مرة للاحتياط؟

د- خروج دم أقل من الدرهم من القدم بسبب جرح أثناء الطواف وإصابة ثوب الإحرام به؟

هـ- ما حكم عقد الزواج والأولاد بعد هذه العمرة مع العلم أن عقد الزواج حصل بعد هذه العمرة؟

الجواب: أ) لا يجوز.

ب) إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته، وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

ج) طوافه صحيح في مفروض السؤال ولا أثر لنية القطع وحدها.

د) لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً.

هـ) عقد الزواج محكوم بالصحة والأولاد شرعيون بعد البناء على صحة الطواف لعدم العلم ببطلانه.

السؤال (21): في طواف الحج رفعني الحجاج من شدة الازدحام فأكملت بنية عدم الطواف وعندما اقتربت من المكان الذي رفعوني فيه نويت إكمال الشوط الذي كنت فيه فهل هذا صحيح أم يجب علي أن أنوي أن أطوف هذا الشوط عند الحجر الأسود؟ قبل ذلك كنت شككت في طوافي ولم أجد من يجيبني إن كان طوافي صحيح أم لا، ومن أجل أن لا أتسبب في تأخير المجموعة التي كنت معهم أكملت المسير بنية عدم الطواف وعندما وصلت إلى الحجر الأسود نويت إعادة الطواف بأكمله وكنت قد نسيت تماماً أنه يجب على من أراد إعادة الطواف أن يخرج ثم ينوي الطواف فيبدأ الطواف فما الحكم؟ وإن كان باطلا في كلا الحالتين فهل يجوز أن أنيب من يطوف عني طواف النساء حيث إني الآن في قريتي وخالي في مكة هل يجوز أن أنيبه في الطواف عني طواف النساء؟

الجواب:1- لا بأس باستنابة من يطوف عنك طواف النساء وصلاته.

2- يمكن استئناف طواف الفريضة بعد قطعه قبل إتمام الشوط الرابع، وكذا بعد تمامه في حالة ما إذا خرج الطائف عن المطاف. واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنه قطع طوافه، وكذا لو توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية.

3- تستنيب لطواف النساء إذا تعذّر أو تعسر عليها المباشرة.

السؤال (22): إذا فرغ الحاج من الطواف الواجب وقبل صلاة الطواف شك في عدد الأشواط فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان الشك بعد فوات الموالاة العرفية فلا أثر له.

السؤال (23): امرأة ذات استحاضة قليلة أرادت الطواف فتوضأت وذهبت إلى الحرم ولزحام الشارع أثناء الحج لم تصل إلا بعد مضي ساعتين أو أكثر وعند وصولها إلى الحرم مباشرة باشرت طواف الحج ثم توضأت وصلت صلاة الطواف ثم توضأت وطافت طواف النساء ثم استأنفت الوضوء وصلت صلاة الطواف. الإشكال هنا أنها لم تعلم بأن المسافة والوقت الذي مضى ينقض الوضوء وعليها تجديده عند وصولها إلا بعد سنة تقريبا من حجها علما أن حجها مستحب _ما هو حكم حجها؟ وما هي الأحكام المترتبة على هذا الخلل في الطواف؟ هل توجد كفارات مثلا..أم ماذا..؟ فهي باقية على تقليد السيد الخوئي (قد) وترجع للسيد السيستاني(أدامه الباري).

الجواب: الظاهر بطلان حجها في مفروض السؤال ويلزمها كفارة (بدنة).

السؤال (24):هل يجوز أداء الطواف والسعي قبل وقفة عرفات بالنسبة للمرأة التي تخشى الحيض؟

الجواب:نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال ولكن بعد الإحرام للحج.

[السعي]

السؤال (25):ما هو الحكم لو قطعت الجماعة السعي؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا أدىّ المكلف الصلاة حين القطع ويستمر بعد الصلاة من حيث قطع السعي، وأمّا إذا لم يؤدِّ الصلاة فالأحوط اعتبار عدم فوات المولاة العرفية.

السؤال (26):أرسلت سؤالا أنه إذا لم يثبت لي امتداد الجبلين إلى الممر الجديد فكيف أسعى، فكان الجواب: (جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يمينا إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها، وأما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم). والسؤال: من أراد أن يحرم هذه الأيام للعمرة المفردة، ويعلم – بحكم أنه لم يثبت له الامتداد إلى الممر الجديد – أنه سيأتي بالسعي بالطريقة المطروحة في الجواب، هل يكون إحرامه صحيح وعمرته صحيحة ولا يجب عليه شيء من كفارة أو هدي أو غيره، أم إنه يجوز له أن يحرم إذا كان يعلم انه سيأتي بالسعي بالطريقة المطروحة لكن يجب عليه كفارة أو هدي يذبحه بعد السعي؟

الجواب:إن لم يمكن السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً جاز له السعي على النحو المذكور في جواب الاستفتاء السابق، ولا شيء عليه.

السؤال(27): ذكرتم إن مدة الموالاة العرفية بين أشواط الطواف عشر دقائق, فما هي مدة الموالاة العرفية بين أشواط السعي بعدها يبطل سعي الحاج؟

الجواب: الموالاة المعتبرة احتياطاً بين أشواط السعي العبرة فيها بالصدق العرفي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 873
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

اسئلة فقهية بخصوص الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة فقهية بخصوص الحج   اسئلة فقهية بخصوص الحج I_icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2015 7:12 am



[التقصير]

السؤال (28):كيف يحلق الحاج لأول مرة يحج فيها وهو يشكو من داء الصدفية في رأسه؟

الجواب:لا يلزم الحلق بالموس بل يجزئه الحلق بالماكينة الناعمة وإذا كان ذلك حرجياً أيضاً أجزء التقصير.

السؤال (29):إني ذهبت إلى العمرة مع مجموعة من الشباب وعند التقصير قصر لي شخص محرم وهذا الشخص قد قصر له شخص آخر لابسا الإحرام ولكن لا يعلم هل أنه حل من إحرامه أم لا، فما حكم تقصيري وتقصير من قبلي؟

الجواب:في الفرض المذكور يحمل فعل الشخص – الذي قصّر – على الصحة, لعدم العلم بكونه محرماً حينها, وعليه فيحكم بصّحة التقصير له وإحلاله من الإحرام وبالتالي يحكم بصحة تقصيرك وإحلالك أيضاً.

السؤال(30):ذهبت لعمرة مفردة وعن غير عمد لم اقصر لنفسي للإحلال من الإحرام بل طلبت من صديقتي وهي مازالت على إحرامها أن تقصر لي وقمت بأداء طواف النساء وصلاة الطواف فما الحكم على ذلك علما بأنه لم يتم عن عمد؟

الجواب:لا يجزىء تقصير صديقتكِ المحرمة للإحلال من إحرام العمرة المفردة وعليه يجب عليك التقصير فعلاً في أي مكان أنت فيه حالياً للإحلال. وبعدها لا مانع من الذهاب لأداء الحج والإحرام لعمرة التمتع من محله. ويجب على الأحوط إعادة طواف النساء للعمرة المفردة وصلاته عند الدخول إلى مكة.

[الوقوف بعرفات]

السؤال (31):قد يكون هلال شهر ذي الحجة في بعض السنين غير ثابت شرعاً ولا يتمكن المكلف من الإتيان بالموقفين على طبق الهلال الشرعي وبما أن المسألة عندكم مبنية على الاحتياط الوجوبي فإن من يقلدكم مطلقاُ يسعه الرجوع إلى مرجع آخر في تلك المسألة ليصح حجه فعلى ضوء ذلك لدينا عدة فروع فقهية مهمة حول تلك المسألة وهي كما يلي:

الفرع الأول: هل يجوز لمن يقلدكم مطلقاً أن يرجع إلى غيركم في تلك المسألة في خصوص الموقفين فقط ثم يأتي ببقية الأعمال من الرمي والذبح والحلق أو التقصير وغيرها من الأعمال على طبق الهلال الشرعي فمثلاً لو كان موقف عرفة على طبق الهلال غير الشرعي هو يوم الاثنين فهل يأتي بالرمي والذبح والحلق يوم الأربعاء ثم يأتي ببقية الأعمال فيما بعده من الأيام كل عمل في وقته الشرعي، أم أنه يجوز له الرجوع إلى غيركم في جميع الأعمال سواء في ذلك ما تمكن من الإتيان به في وقته كالرمي والذبح والحلق وغيرها ما لم يتمكن من الإتيان به في وقته كالموقفين أيضاً؟

الفرع الثاني: من رجع إلى غيركم في تلك المسألة وجاء بجميع الأعمال من الموقفين وما بعدها على طبق الهلال غير الشرعي فهل يصح عمله أم لا يصح؟

الفرع الثالث: شخص جاء ببعض أعمال الحج على غير الاحتياط الوجوبي لديكم ولم ينوِ الرجوع إلى غيركم حين العمل فهل يصح أن ينوي فيها الرجوع إلى غيركم بعد الفراغ من الحج؟ وهل يؤثر ذلك على صحة العمل؟

الجواب: 1- يجوز الرجوع إلى الغير في جميع الأعمال، وإن كان الإتيان ببعضها على طبق الثبوت الشرعي للهلال مجزياً أيضاً.

2- ظهر مما تقدم.

3و4- يكفي في الإجتزاء بعمله مطابقته في مورد الاحتياط لفتوى من يجتزئ بتقليده وإن لم يكن نوى الرجوع إليه حين العمل.

[رمي جمرة العقبة]

السؤال (32): كما تعلمون بأن الحكومة السعودية أدخلت القطار في التنقل بين المشاعر وعليه يقوم القطار بنقل الحجاج من مزدلفة إلى منى وعندها يكون الرمي من الطوابق العلوية للجمرة فيصعب النزول إلى الطابق الأرضي وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار مجموع الحجاج في الحملة. فما حكم هذا الرمي؟

الجواب: لا يجزي الرمي من الطوابق العلوية على الأحوط وجوبا ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.

[الذبح]

السؤال(33):1) حاج سمع الجزار – النائب عنه في ذبح هديه – يذكر التسمية بعد حصول القطع لتمام الأوداج، مع أن الحاج ذكرها قبل الذبح وسمعها الجزار نفسه، فحصل للحاج الشك في صحة الذبح ولم يعده إلى أن رجع إلى أهله:

أ- ما حكم حجه؟

ب- لو كان ذلك الحاج وكيلا في الاستنابة للذبح وحصل الفرض المتقدم فهل يعتبر ضامنا أم هل يجب عليه إخبار الموكل بذلك؟

ج- هل هناك طريق للاحتياط ولو بأن يذبح عن نفسه – في الفرع أ- وعن الموكل في الفرع ب- في السنة اللاحقة.

2) حاج سمع الجزار – النائب عنه في الذبح – يقول أذبح هدي التمتع عن فلان قربة إلى الله تعالى ولم يذكر التسمية، فنبهه عليها فانتبه لكن بعد قطع الأوداج، فظن الحاج أما أن الجزار كان ناسياً لها وأما انه اكتفى بقوله (قربة إلى الله تعالى) فلم يعد الذبح. فالأسئلة الثلاثة المتقدمة في المسألة الأولى ترد في المتقدم؟

الجواب:1) أ- لا أثر لتسمية غير الذابح، ويمكنه البناء على صحة الذبح إذا احتمل تسميته قبل الذبح أو تركه لها نسياناً.

ب- إذا كان الذبح محكوماً بالصحة فلا شيء عليه، وإلا فإن كان مقصراً في اختيار من يأتي به على الوجه الصحيح كان ضامناً وعليه إخبار الموكل بذلك.

ج- لا ينفع الذبح عن الموكل إلا مع بقاء الوكالة.

2) يكفي ما ذكر فان الواجب هو ذكر الله تعالى لا خصوص البسملة.

السؤال (34):1- هل يمكن أن يحول ثلث الهدي الذي يتصدق به على فقراء المساكين إلى نقود وتمنح إلى الفقراء؟

2- هل يجوز أن يمنح هذا الثلث في بلد الحاج من خلال منحها بصفة القرض للفقير ومن ثم إهدائها للفقير عن الذبح؟

الجواب:1- لا يجزي.

2- يمكنه أن يتفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الإعراض عنه، ويستحسن له أن يعطي للفقير شيئاً من المال لقاء ذلك.

[الحلق أوالتقصير]

السؤال (35): حاج صرورة حلق في منى في اليوم العاشر بعد الذبح وهو لا يعلم بحدود منى وكان مكان الحلق مقابل الجمرة الكبرى وهو الآن لا يعلم أكانت حلاقته داخل منى أم خارجها فما هو حكمه؟

الجواب: لا شي عليه.

[المبيت في منى]

السؤال (36):1- هل وجوب المبيت في منى في تمام وكامل النصف الثاني لمن فاته النصف الأول بدون عذر أي اختياراً منه على نحو الفتوى أو الإحتياط الوجوبي؟

2- هل وجوب المبيت في منى في تمام وكامل النصف الثاني لمن فاته النصف الأول بعذر كالزحام أو غيره على نحو الفتوى أو الإحتياط الوجوبي؟

3- المسألة رقم (227) في المنسك الشريف تقول: إذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط:

أ- فهل معنى المسألة أنه من كان في منى وخرج منها عليه العودة قبل الفجر أو قبيل منتصف الليل على الأحوط وجوبا فهل يفهم من هذه المسألة أنه يمكن للمكلف أن يرجع إلى مرجع آخر في الاحتياط مع مراعاة الأعلم فالأعلم والذي يفتي بعدم لزوم المبيت في منى في النصف الثاني إلا بضع ساعات قبل الفجر فيكون هذا الفهم صحيحاً؟

ب- وهل يختلف الحكم بين الفروض الأولى في الأسئلة وبين الفرض الأخير (من خرج منها)؟

الجواب:وجوب المبيت بمقدار ما قبل طلوع الفجر إلى حين الطلوع فتوى، وأما وجوب المبيت قبل منتصف الليل فهو احتياط وجوبي، والنظر في أجوبة الملحق إلى التفصيل المذكور في المتن.

السؤال (37):1- ذكرتم في ملحق مناسك الحج بأن وادي النار ليس جزءاً من منى فإذا تعسر معرفة حدوده على المكلف فهل يستطيع أن يعتمد على العلامات الموضوعة حالياً علماً بأن معرفة كونها مأخوذة يداً عن يد أصبح أمرا متعذراً ومتعسرا على أهل المنطقة نفسها فضلاً عن البعيدين؟

2- المبيت في منى هل يكفي فيه عدم العلم بالكون خارج منى أم يجب العلم بالكون داخل منى؟

3- في تحديد الموضوع إذا احتاط المجتهد وجوباً هل يجوز لمقلديه الرجوع لغيره في التحديد المذكور مع مراعاة الأعلم فالأعلم؟ وإذا أفتى المجتهد – في المواضيع الخارجة – فهل يجب على مقلديه الالتزام بذلك أم لهم الرجوع لغيره إذا حصل لهم الاطمئنان بذلك؟

الجواب:1- الظاهر عدم التعسر، وعلى تقديره فلا يجتزىء إلا بالمبيت فيما يحرز كونه من منى.

2- ظهر الجواب مما تقدم.

3- يجوز للمكلف العمل بما يطمئن به في الموردين.

السؤال (38): إذا كان الحاج جاهلاً بحدود منى وفي ليلة المبيت فيها تعدى جمرة العقبة ووقف في هذا المكان بالقرب من الجمرة الكبرى أكثر من عشرة دقائق يتكلم مع شخص ولم يعلم بحدود منى إلاّ بعد النصف الأول من الليل فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان المكان المذكور خارج منى وقد ذهب إليه قبيل منتصف الليل, ولم يعد إلى منى إلاّ بعد تجاوز المنتصف فالأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه.

[رمي الجمار]

السؤال (39): هل يجوز رمي الجمرات ليلاً للمرأة؟

الجواب: يجب أن يكون رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر في النهار حتى على النساء، فإن لم يتيسر لها ذلك لكثرة الزحام ونحوها فعليهن الاستنابة في ذلك وان كان الأحوط الأولى أن تجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
 
اسئلة فقهية بخصوص الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» للنساء اسئلة فقهية
» اسئلة فقهية للنساء 2
» اسئلة فقهية للنساء3
» اسئلة فقهية للنساء4
» اسئلة فقهية للنساء 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنزالعلوم الاسلامية :: القسم التاسع المكتبة الاسلامية الثقافية اضغط هنا-
انتقل الى: