[التقصير]
السؤال (28):كيف يحلق الحاج لأول مرة يحج فيها وهو يشكو من داء الصدفية في رأسه؟
الجواب:لا يلزم الحلق بالموس بل يجزئه الحلق بالماكينة الناعمة وإذا كان ذلك حرجياً أيضاً أجزء التقصير.
السؤال (29):إني ذهبت إلى العمرة مع مجموعة من الشباب وعند التقصير قصر لي شخص محرم وهذا الشخص قد قصر له شخص آخر لابسا الإحرام ولكن لا يعلم هل أنه حل من إحرامه أم لا، فما حكم تقصيري وتقصير من قبلي؟
الجواب:في الفرض المذكور يحمل فعل الشخص – الذي قصّر – على الصحة, لعدم العلم بكونه محرماً حينها, وعليه فيحكم بصّحة التقصير له وإحلاله من الإحرام وبالتالي يحكم بصحة تقصيرك وإحلالك أيضاً.
السؤال(30):ذهبت لعمرة مفردة وعن غير عمد لم اقصر لنفسي للإحلال من الإحرام بل طلبت من صديقتي وهي مازالت على إحرامها أن تقصر لي وقمت بأداء طواف النساء وصلاة الطواف فما الحكم على ذلك علما بأنه لم يتم عن عمد؟
الجواب:لا يجزىء تقصير صديقتكِ المحرمة للإحلال من إحرام العمرة المفردة وعليه يجب عليك التقصير فعلاً في أي مكان أنت فيه حالياً للإحلال. وبعدها لا مانع من الذهاب لأداء الحج والإحرام لعمرة التمتع من محله. ويجب على الأحوط إعادة طواف النساء للعمرة المفردة وصلاته عند الدخول إلى مكة.
[الوقوف بعرفات]
السؤال (31):قد يكون هلال شهر ذي الحجة في بعض السنين غير ثابت شرعاً ولا يتمكن المكلف من الإتيان بالموقفين على طبق الهلال الشرعي وبما أن المسألة عندكم مبنية على الاحتياط الوجوبي فإن من يقلدكم مطلقاُ يسعه الرجوع إلى مرجع آخر في تلك المسألة ليصح حجه فعلى ضوء ذلك لدينا عدة فروع فقهية مهمة حول تلك المسألة وهي كما يلي:
الفرع الأول: هل يجوز لمن يقلدكم مطلقاً أن يرجع إلى غيركم في تلك المسألة في خصوص الموقفين فقط ثم يأتي ببقية الأعمال من الرمي والذبح والحلق أو التقصير وغيرها من الأعمال على طبق الهلال الشرعي فمثلاً لو كان موقف عرفة على طبق الهلال غير الشرعي هو يوم الاثنين فهل يأتي بالرمي والذبح والحلق يوم الأربعاء ثم يأتي ببقية الأعمال فيما بعده من الأيام كل عمل في وقته الشرعي، أم أنه يجوز له الرجوع إلى غيركم في جميع الأعمال سواء في ذلك ما تمكن من الإتيان به في وقته كالرمي والذبح والحلق وغيرها ما لم يتمكن من الإتيان به في وقته كالموقفين أيضاً؟
الفرع الثاني: من رجع إلى غيركم في تلك المسألة وجاء بجميع الأعمال من الموقفين وما بعدها على طبق الهلال غير الشرعي فهل يصح عمله أم لا يصح؟
الفرع الثالث: شخص جاء ببعض أعمال الحج على غير الاحتياط الوجوبي لديكم ولم ينوِ الرجوع إلى غيركم حين العمل فهل يصح أن ينوي فيها الرجوع إلى غيركم بعد الفراغ من الحج؟ وهل يؤثر ذلك على صحة العمل؟
الجواب: 1- يجوز الرجوع إلى الغير في جميع الأعمال، وإن كان الإتيان ببعضها على طبق الثبوت الشرعي للهلال مجزياً أيضاً.
2- ظهر مما تقدم.
3و4- يكفي في الإجتزاء بعمله مطابقته في مورد الاحتياط لفتوى من يجتزئ بتقليده وإن لم يكن نوى الرجوع إليه حين العمل.
[رمي جمرة العقبة]
السؤال (32): كما تعلمون بأن الحكومة السعودية أدخلت القطار في التنقل بين المشاعر وعليه يقوم القطار بنقل الحجاج من مزدلفة إلى منى وعندها يكون الرمي من الطوابق العلوية للجمرة فيصعب النزول إلى الطابق الأرضي وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار مجموع الحجاج في الحملة. فما حكم هذا الرمي؟
الجواب: لا يجزي الرمي من الطوابق العلوية على الأحوط وجوبا ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.
[الذبح]
السؤال(33):1) حاج سمع الجزار – النائب عنه في ذبح هديه – يذكر التسمية بعد حصول القطع لتمام الأوداج، مع أن الحاج ذكرها قبل الذبح وسمعها الجزار نفسه، فحصل للحاج الشك في صحة الذبح ولم يعده إلى أن رجع إلى أهله:
أ- ما حكم حجه؟
ب- لو كان ذلك الحاج وكيلا في الاستنابة للذبح وحصل الفرض المتقدم فهل يعتبر ضامنا أم هل يجب عليه إخبار الموكل بذلك؟
ج- هل هناك طريق للاحتياط ولو بأن يذبح عن نفسه – في الفرع أ- وعن الموكل في الفرع ب- في السنة اللاحقة.
2) حاج سمع الجزار – النائب عنه في الذبح – يقول أذبح هدي التمتع عن فلان قربة إلى الله تعالى ولم يذكر التسمية، فنبهه عليها فانتبه لكن بعد قطع الأوداج، فظن الحاج أما أن الجزار كان ناسياً لها وأما انه اكتفى بقوله (قربة إلى الله تعالى) فلم يعد الذبح. فالأسئلة الثلاثة المتقدمة في المسألة الأولى ترد في المتقدم؟
الجواب:1) أ- لا أثر لتسمية غير الذابح، ويمكنه البناء على صحة الذبح إذا احتمل تسميته قبل الذبح أو تركه لها نسياناً.
ب- إذا كان الذبح محكوماً بالصحة فلا شيء عليه، وإلا فإن كان مقصراً في اختيار من يأتي به على الوجه الصحيح كان ضامناً وعليه إخبار الموكل بذلك.
ج- لا ينفع الذبح عن الموكل إلا مع بقاء الوكالة.
2) يكفي ما ذكر فان الواجب هو ذكر الله تعالى لا خصوص البسملة.
السؤال (34):1- هل يمكن أن يحول ثلث الهدي الذي يتصدق به على فقراء المساكين إلى نقود وتمنح إلى الفقراء؟
2- هل يجوز أن يمنح هذا الثلث في بلد الحاج من خلال منحها بصفة القرض للفقير ومن ثم إهدائها للفقير عن الذبح؟
الجواب:1- لا يجزي.
2- يمكنه أن يتفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الإعراض عنه، ويستحسن له أن يعطي للفقير شيئاً من المال لقاء ذلك.
[الحلق أوالتقصير]
السؤال (35): حاج صرورة حلق في منى في اليوم العاشر بعد الذبح وهو لا يعلم بحدود منى وكان مكان الحلق مقابل الجمرة الكبرى وهو الآن لا يعلم أكانت حلاقته داخل منى أم خارجها فما هو حكمه؟
الجواب: لا شي عليه.
[المبيت في منى]
السؤال (36):1- هل وجوب المبيت في منى في تمام وكامل النصف الثاني لمن فاته النصف الأول بدون عذر أي اختياراً منه على نحو الفتوى أو الإحتياط الوجوبي؟
2- هل وجوب المبيت في منى في تمام وكامل النصف الثاني لمن فاته النصف الأول بعذر كالزحام أو غيره على نحو الفتوى أو الإحتياط الوجوبي؟
3- المسألة رقم (227) في المنسك الشريف تقول: إذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط:
أ- فهل معنى المسألة أنه من كان في منى وخرج منها عليه العودة قبل الفجر أو قبيل منتصف الليل على الأحوط وجوبا فهل يفهم من هذه المسألة أنه يمكن للمكلف أن يرجع إلى مرجع آخر في الاحتياط مع مراعاة الأعلم فالأعلم والذي يفتي بعدم لزوم المبيت في منى في النصف الثاني إلا بضع ساعات قبل الفجر فيكون هذا الفهم صحيحاً؟
ب- وهل يختلف الحكم بين الفروض الأولى في الأسئلة وبين الفرض الأخير (من خرج منها)؟
الجواب:وجوب المبيت بمقدار ما قبل طلوع الفجر إلى حين الطلوع فتوى، وأما وجوب المبيت قبل منتصف الليل فهو احتياط وجوبي، والنظر في أجوبة الملحق إلى التفصيل المذكور في المتن.
السؤال (37):1- ذكرتم في ملحق مناسك الحج بأن وادي النار ليس جزءاً من منى فإذا تعسر معرفة حدوده على المكلف فهل يستطيع أن يعتمد على العلامات الموضوعة حالياً علماً بأن معرفة كونها مأخوذة يداً عن يد أصبح أمرا متعذراً ومتعسرا على أهل المنطقة نفسها فضلاً عن البعيدين؟
2- المبيت في منى هل يكفي فيه عدم العلم بالكون خارج منى أم يجب العلم بالكون داخل منى؟
3- في تحديد الموضوع إذا احتاط المجتهد وجوباً هل يجوز لمقلديه الرجوع لغيره في التحديد المذكور مع مراعاة الأعلم فالأعلم؟ وإذا أفتى المجتهد – في المواضيع الخارجة – فهل يجب على مقلديه الالتزام بذلك أم لهم الرجوع لغيره إذا حصل لهم الاطمئنان بذلك؟
الجواب:1- الظاهر عدم التعسر، وعلى تقديره فلا يجتزىء إلا بالمبيت فيما يحرز كونه من منى.
2- ظهر الجواب مما تقدم.
3- يجوز للمكلف العمل بما يطمئن به في الموردين.
السؤال (38): إذا كان الحاج جاهلاً بحدود منى وفي ليلة المبيت فيها تعدى جمرة العقبة ووقف في هذا المكان بالقرب من الجمرة الكبرى أكثر من عشرة دقائق يتكلم مع شخص ولم يعلم بحدود منى إلاّ بعد النصف الأول من الليل فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان المكان المذكور خارج منى وقد ذهب إليه قبيل منتصف الليل, ولم يعد إلى منى إلاّ بعد تجاوز المنتصف فالأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه.
[رمي الجمار]
السؤال (39): هل يجوز رمي الجمرات ليلاً للمرأة؟
الجواب: يجب أن يكون رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر في النهار حتى على النساء، فإن لم يتيسر لها ذلك لكثرة الزحام ونحوها فعليهن الاستنابة في ذلك وان كان الأحوط الأولى أن تجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار.