كنزالعلوم الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


{وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ }
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة

 

 الاحرام واحكامه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 870
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

الاحرام واحكامه Empty
مُساهمةموضوع: الاحرام واحكامه   الاحرام واحكامه I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2015 10:31 pm


الإحرام
تبدأ العمرة أول ما تبدأ بالإحرام حيث يجب على المكلف أن يحرم لأداء عمرة التمتع من (الميقات) أو أن (يحرم بالنذر قبل الوصول الي الميقات). والمواقيت - جمع ميقات- هي مواقع حددتها الشريعة الإسلامية للإحرام منها.. فميقات الإحرام لمن يريد الحج من طريق المدينة المنورة هو (مسجد الشجرة) الواقع في منطقة ذي الحليفة على بعد (10كم) عن المدينة المنورة. و(427كم) عن مكة المكرمة. وأقرب المواقيت لمن يصل الى جدة بالطائرة هو ميقات (الجحفة) وتبعد الجحفة مسافة (204كم) عن مكة المكرمة وهكذا العمل في بقية المواقيت الأخري (انظر: ملحق رقم 4، ص).
ويجوز لمن يريد أداء الحج أن ينذر الإحرام وهو في مطار بلدته أو مينائها ويكفي في صيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أحرم لعمرة التمتع من هذا المكان ثم يحرم.
كما يجوز له أن يحرم من جدة ــ (73كم) عن مكة المكرمة ــ بالنذر إذا وصلها ولم يحرم بعد .
وتجدر الإشارة الي أن معظم من يحرم بالنذر من بلده يقع في إشكال التظليل المحرّم عليه بسبب ركوبه واسطة النقل نهارا . وبذلك تلزمه كفارة (شاة) للتظليل في النهار. وللتخلص من التظليل المحرّم عليه أن يركب الطائرة في ليلة غير ممطرة. ويمكنه معرفة ذلك مقدماً بسهولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 870
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

الاحرام واحكامه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحرام واحكامه   الاحرام واحكامه I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2015 10:33 pm


مستحبات ما قبل الإحرام لمن أراد الإحرام
للإحرام مستحبات عديدة أذكر أهمها فيما يأتي:
يستحب للمكلف قبل الإحرام:

1 ــ أن ينظف بدنه ويقلّم أظافره ويزيل شعر أبطيه وعانته.

2 ــ أن يغتسل للإحرام ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أغتسل لأحرام عمرة التمتع لحج التمتع قربة الي الله تعالي . ويكفي في النية القصد في النفس من دون حاجة الي التلفظ.

3 ــ أن يكون الإحرام بعد الفريضة. وإن لم تكن فيصلي المصلي قبل الإحرام ست ركعات أو ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (التوحيد). وفي الثانية بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون)..
وهناك غير هذه من المستحبات لا يسع المجال لذكرها.فإذا انتهى المكلف من مستحبات الإحرام انتقل منها الي واجباته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 870
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

الاحرام واحكامه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحرام واحكامه   الاحرام واحكامه I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2015 10:35 pm


واجبات الاحرام
واجبات الإحرام ثلاثة هي: النية، ولبس ثوبي الإحرام (للرجل)، والتلبية.

1 ــ النية: ويكفي فيها القصد في النفس مع القربة والإخلاص بلا حاجة الى التلفظ. واذا أراد المكلف التلفظ بالنية فيمكنه أن يقول: أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع قربة الى الله تعالى .

2 ــ لبس ثوبي الإحرام: وهما إزار ورداء وفق الطريقة المألوفة في لبسهما.والأحوط وجوبا أن يلبسهما الرجل قبل النية والتلبية. أما النساء فيمكنهن الاحرام بثيابهن العادية (أنظراحكام المرأة ص 150 من هذا الكتاب).


3 ــ التلبية مقارنة للنية: ويجزي فيها أن يقول: لَبيّكَ اللّهمّ لَبيّكَ، لَبيّكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ، إنَّ الحَمدَ والنِعمةَ لَكَ والمُلكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ .
وعلى المكلف أن يؤديها على الوجه العربي الصحيح دون الملحون مع القدرة على الصحيح ولو بالتعلم.
والأفــضل أن يضيف للتلبية ما يأتي: لَبيّكَ ذَا المعارجِ لَبيّكَ، لَبيّك داعياً إلى دارِ السَّلام لَبيّكَ، لَبيّكَ غَفّارَ الذُنوبِ لَبيّكَ، لَبيّكَ أهلَ التَلبيةِ لَبيّكَ، لَبيكَ ذَا الجلالِ والإكرامِ لَبيّك، لَبيّك تَبْدَؤُ والمَعادُ إليكَ لَبيّكَ، لَبيّك تستغني ويفتقرُ إليكَ لَبيّك، لَبيّك مَرعوباً ومَرهوباً إليك لَبيّك، لَبيّك إلهَ الحقّ لَبيّك، لَبيّك ذَا النعماء والفَضل والحَسن الجَميل لبيّك، لبيّك كَشّاف الكربِ العِظامِ لَبيّكَ، لَبيّك عَبدُكَ وابنُ عَبدَيكَ لَبيّك، لَبيّك يا كريم لَبيك .
ويستحب ان يضيف اليها هذه التلبيات:
لبيّك أتقرّبُ إليكَ بِمحمّد وآلِ مُحمّد لَبيّك، لَبيّك بِحجة أو عُمْرة لَبيّك لَبيّك، وهذه عُمْرةُ مُتعة الى الحجّ لَبيّك، لَبيّك أهلَ التلبيةِ لَبيّك، لَبيّك تَلْبيةً تَمامُها وَبلاغها عَليك .
ويستحب الاكثار من التلبية ما استطاع كما يستحب تكرارها عقب كل فريضة وعند الركوب والنزول والصعود والهبوط وعند السحر وأن يجهر الرجال بها دون النساء حتى إذا شاهد المحرم موضع بيوت مكة القديمة قطع التلبية على الأحوط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 870
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

الاحرام واحكامه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحرام واحكامه   الاحرام واحكامه I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2015 10:37 pm

من أحكام الإحرام
1 ـ لا ينعقد إحرام عمرة التمتع ولا إحرام حج التمتع ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية مقارنة للنية.

2 ــ الواجب من التلبية أن يقول الملبّي مرة واحدة لَبيّكَ اللّهمّ لَبيّكَ، لَبيّكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ .. ويستحب الإكثار منها وتكرارها كما تقدم.

3 ــ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام. فيصح الإحرام من المحدث بالاصغر أو المحدث بالأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم وقد تقدم ذلك.

4 ــ يجزي غسل الإحرام في النهار للإحرام حتي آخر الليلة الآتية. ويجزي الغسل في الليل للإحرام حتى آخر النهار الآتي.
و غسل الإحرام يجزي عن الوضوء. ويصح من الحائض والنفساء. ومن كل محدث بالحدث الأصغر كالنائم أو محدث بالحدث الأكبر كالمجنب. وينتقض الغسل بالحدث بالاصغر فضلاً عن الحدث الأكبر. وتستحب إعادة الغسل قبل عقد الإحرام إذا انتقض..كما تستحب إعادته إذا أكل ما يحرم على المحرم أكله أو لبس ما يحرم على المحرم لبسه وإن لم ينتقض بذلك غسله.

5 ــ يـــجوز لــــمـــن أحــــرم مــــن (مسجد الشجرة) أن يرجع بعد الإحرام الي المدينة المنورة ليسافر منها جواً الى جدة ثم يتوجه منها الى مكة المكرمة.ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.. ويتيسر له ذلك بركوب الطائرة في ليلة غير ممطرة.

6 ــ الأحوط وجوبا لمن أراد الحج من طريق المدينة المنورة الإحرام من مسجدها المعروف بـ(مسجد الشجرة) وعدم الاكتفاء بالإحرام من خارج المسجد باستثناء الحائض والنفساء فإنهما تحرمان من خارج المسجد. ولا يبعد جواز الإحرام في أي موضع من المسجد بما في ذلك الأقسام المستحدثة منه.
وقد حدّث بعض الثقات المطلعين وكنت استمع إليه وكان قد أحرم من مسجد الشجرة قبل إضافة الأقسام المستحدثة اليه قائلاً: أن الذي يحب أن يحرم من موضع مسجد الشجرة القديم فليس عليه سوي أن يتوجّه من وسط المسجد المسقوف الي محراب المسجد وقبل أن يصل الى المحراب بحدود عشرة أمتار يحرم.فذلك من المسجد القديم.

7 ــ من حج حجة الإسلام سابقا وتهيأ له لاحقا الذهاب الى الحج مرة أخري وأراد أن تقع هذه الحجة بدلاً عن الحجة الأولى إن كان في حجته الأولى خلل. وأن تكون حجته هذه مستحبة إن كانت الحجة الأولى صحيحة وتامة، عليه أن ينوي امتثال الأمر المتوجّه اليه فعلا وإن كان لا يدري أوجوبي هو أم استحبابي.

8 ــ يشترط في ثياب الإحرام ما يشترط في لباس المصلي من شروط الطهارة وغيرها. واذا تنجس ثوب الإحرام بعد الإحرام بنجاسة غير معفوٍّ عنها في الصلاة فالأحوط وجوباً المبادرة الى تبديله أو تطهيره. ولا يضرّ التأخير لعذر كعدم وصوله لمنزله ونحو ذلك.

9 ــ لا يجب على المحرم أن يلبس لباس الإحرام باستمرار. فيحق له أن يلقيه عن متنه متى شاء. وأن يبدله بآخر مثله متى شاء. كما يحق له أن يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد وما شاكل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 870
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

الاحرام واحكامه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحرام واحكامه   الاحرام واحكامه I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2015 10:38 pm

تروك الاحرام
وهي خمسة وعشرون وكما يأتي: (الصيد البرّي) و(مجامعة النساء) و(تقبيل النساء) و(لمس المرأة) و(النظر إلى المرأة وملاعبتها) و(الاستمناء) و(عقد النكاح) و(استعمال الطيب) و(لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل) و(التكحّل) و(النظر في المرآة) و(لبس الخفّ والجورب للرجال) و(الفسوق) و(المجادلة) و(قتل هوام الجسد) و(التزيّن) و(الادّهان) و(إزالة الشعر من البدن) و(ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء) و(ستر الوجه للنساء) و(التظليل للرجال) و(إخراج الدم من البدن) و(التقليم) و(قلع الضرس على قول) و(حمل السلاح).
وسأتناول ما يكثر السؤال عنه منها فيما يأتي:

1 - لا يجوز للمحرم - رجلاً كان أو امرأة - ممارسة الجماع.كما لا تجوز له الملاعبة والتقبيل وحتى اللمس والضم والنظر بشهوة. ويثبت على من تعمّد ذلك الكفارة وتتفاوت بين (الإبل والبقر والشاة) حسب نوع المخالفة. وفي بعض الحالات يؤدي الأمر الى لزوم إعادة الحج.

2 - لا يجوز استعمال الطيب شماً وأكلاً وبخوراً وغير ذلك وكذلك لبس ما يكون عليه أثر من الطيب. والمراد بالطيب كل مادة يُطيَّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غير ذلك كالمسك والزعفران والهيل وكالعطور السائدة المتعارفة اليوم باستثناء (خلوق الكعبة) وهو الطيب الذي تطلى به الكعبة المشرفة.

3 - يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبوات بأنواعها اذا لم تكن ذات روائح عطرة. والأحوط وجوباَ له الاجتناب عن تدخين السجائر ذات الروائح العطرة.

4 - يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والنعناع وأمثالهما ولكن الأحوط وجوبا الامساك عن شمها حين الأكل.

5 - إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما كان عليه أثر منه فعليه كفارة (شاة) على الأحوط وجوبا. وتتكرر الكفارة بتكرر الأكل أواللبس.أما اذا لم يتعمّد ذلك وإنما فعله عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.

6 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامداً ثوباً يزرّه (أي يربط بعضه ببعض بأزرار أو ما شابهها).كما لا يجوز له لبس السروال وما يشبهه كالبنطلون. والأحوط وجوباً عدم لبس الثياب المتعارفة كالقميص والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقا سواء أزرّ أزرارها أم لم يزرّها. وإذا تعمد لبس شيء يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة (شاة)، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة بتعدده.

7 - يجوز للرجل المحرم أن يغرز طرفي ردائه بإبرة أو دبوس وأمثالهما ليربطه كي لا يسقط من فوق منكبيه. كما يجوز له أن يربط على وسطه محفظة نقود أو أي حزام آخر وإن كان مخيطا.

8 - يجوز للمحرم أن يغطي جسمه ما عدا الرأس بالبطانية وأمثالها من أقسام المخيط

9 - يجوز للمحرم أن يلبس ثوب الإحرام وإن كانت في حواشيه خياطة.

10 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامدا ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب الاّ في حال الاضطرار. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم. هذا ويجوز (للرجل) المحرم ستر تمام القدم ولكن من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه على ظهر قدمه حال الجلوس وحال النوم وما الى ذلك. واذا لبس (الرجل) المحرم الجورب وما يشبهه متعمداً فعليه الكفارة على الأحوط وجوباً وهي (شاة).

11 - يجوز للمحرم التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما لو كان قصده الاستحباب أو حفظ الخاتم من الضياع أو إحصاء الأشواط وما شاكل. وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. ولا كفارة في التزين وإن كان حراما.

12 - يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير طيبة الرائحة للتداوي . وكذلك يجوز له استعمال الأدهان ذات الرائحة الطيبة عند الضرورة. ولكن الأحوط وجوباً حينئذ أن يكفر ( بشاة) .

13 - لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن جسمه أو جسم غيره. وتثبت عليه الكفارة على تفصيل مذكور في المناسك.

14 - لا بأس للمحرم بحك رأسه ما لم يقطع الشعر. واذا أَمَرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق (بكف من طعام)، وأما اذا كان ذلك أثناء الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

15 - لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولا جزء من رأسه بثوب وغيره بما في ذلك تنشيف الرأس بالمنديل أو المنشفة. ويجوز ستره بشيء من البدن كاليد. واذا ستر الرجل المحرم رأسه فكفارته (شاة) على الاحوط. ولا كفارة عليه إذا جاز له الستر لاضطرار ونحوه. ولا تتكرر الكفارة بتكرر الستر في الإحرام الواحد.

16 - التظليل: هو التستر من الشمس والمطر. والتظليل علي قسمين:
أولهما: أن يكون التظليل بالاجسام السائرة كالمظلة وسقف السيارة أثناء سيرها أو الطائرة أثناء حركتها ونحوها. وهذا محرّم على الرجل المحرم اذا كان ما يظله فوق رأسه. أما اذا كان التظليل جانبيا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا إلاّ اذا كان بحيث يتعرض رأسه وصدره لأشعة الشمس.كما لو ركب في سيارة مكشوفة غير عالية الجدران مثلا فإنه لا مانع منه حتى لو اتكأ حال جلوسه علي كرسي مما يمنع من بروز ظهره للشمس.
ولا فرق في التظليل المحرّم بين حال السير الي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحال التنقل فيها فيما بعد النزول بها على الأحوط.
ثانيهما: أن يكون التظليل بالاجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار وهذا النوع من التظليل جائز للمحرم دائما.
وبموجب ما تقدم فإنه يجوز للرجل المحرم ركوب السيارة المسقوفة بعد الإحرام من الميقات الي مكة المكرمة ومن مكة المكرمة الي عرفات وغيرها ليلاً إذا لم تمطر السماء فاذا أمطرت السماء وهو في الطريق كفاه إيقاف السيارة. فإن لم يستجب السائق لـه فلا شيء عليه.

17 - يجوز للرجل المحرم استعمال المصاعد الكهربائية الموضوعة في العمارات السكنية حيث لا يعد استعمال المصاعد من التظليل المحرّم.

18 - التظليل للنساء والأطفال جائز. وكذلك للرجال عند الضرورة. ولكن تجب الكفارة على الرجال كما سيأتي.

19 - اذا اظل المحرم على نفسه من الشمس أو المطر لزمته الكفارة وتكفيه منها (شاة) مضطراً كان للتظليل أم مختاراً. ولو جاء بالتظليل جاهلا بالحرمة فلا كفارة عليه.

20 - لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة. ويجوز اذا كان النظر لغرض آخر كنظر السائق في المرآة لرؤية ما خلفه وما شاكله.

21 - النظر عبر النظارة الطبية جائز.

22 - اذا وجبت على محرم كفارة دم في إحرام عمرة التمتع أو الحج. فإن كانت بسبب الصيد فمحل ذبحها منى وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط. فإن لم يذبحها لعذر أو بدون عذر حتى رجع الى بلده جاز له ذبحها هناك.

23 - الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيراً أو مسكينا في منى أمكنه الاتصال بأحد الفقراء لأخذ الوكالة منه ثم التصرف بها ببيع أو هبة أو إعراض . وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح حتى يرجع الى بلده فيذبح ويتصدق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
ابومحمدالحسن
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابومحمدالحسن


عدد المساهمات : 870
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

الاحرام واحكامه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحرام واحكامه   الاحرام واحكامه I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2015 10:40 pm

أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام
1 - أحيانا يرافق الرجل المحرم النساء لأداء مناسكهن فيركب معهن السيارة المسقفة نهاراً مما يستلزم التظليل المحرّم عليه. وعندئذ تجب عليه الكفارة (شاة).

2 - يعتقد بعض المحرمين من الرجال أنه يجوز له أن يظلل على نفسه من الشمس من غير ضرورة مفضلاً أن يظلل ويدفع الكفارة. وهذا خطأ فإن الكفارة لا تحلل التظليل المحرّم.

3 - بعض الرجال المحرمين اذا ثبتت عليه كفارة التظليل بركوب السيارة المسقفة نهار اً يكرر ركوبها من غير عذر اعتقادا منه أنه يجوز له ذلك. وهذا خطأ فالحرمة تثبت ما لم يكن المحرم مضطراً الى التظليل.بغض النظر عن ثبوت الكفارة وعدمه.

4 - الكذب والسب والمفاخرة المحرمة (التباهي أمام الآخرين بالمال أو الجاه أو النسب مشتملة على الحطّ من كرامة المؤمن) من المحرمات دائما. الاّ أن الحرمة تتأكد في حال الاحرام. وكفارة ذلك (الاستغفار). وإن كان الأحوط التكفير(ببقرة).

5 - يصادف أن يمرّ المحرم برائحة كريهة فيمسك أنفه عنها تخلصاً منها فيرتكب محرّما. نعم يمكنه الاسراع بالمشي للتخلص منها.

6 - قد يحلف المحرم بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت شيء أو نفيه كاذباً. ولو فعل ذلك فعليه كفارة (شاة) للمرة الواحدة. وإن كان صادقا وحلف ثلاث مرات متواليات وجبت عليه أيضا.

7 - يعتاد بعض الناس تقليم أظافر اليدين أو الرجلين. وذلك حسن لغير المحرم. أما المحرم فلا يجوز له ذلك.

8 - يجوز استخدام الهاتف العادي والنقال في حال الإحرام. بيد أن بعض الرجال يخطيء فيضع سماعة الهاتف علي أذنه مما يستلزم ستر الأذن بها. وهذا غير جائز على الأحوط. ويمكن تلافياً لذلك جعل السماعة قريبة من الأذن بحيث لا يوجب سترها. وبذلك يتفادى الإشكال.

9 - يلبس بعض الرجال المحرمين حذاء تظهر منه أصابع القدمين فقط. وهذا غير جائز على الأحوط .فاللازم أن يظهر جزء من ظهر القدم غير الأصابع أيضا.

10 - يقتل بعض المحرمين البقّ والذباب وغيرهما من الحشرات الطائرة باستعمال المبيدات وأمثالها. وهذا خطأ منه. الاّ إذا خشى ضررها ولم يجد طريقا آخر للأمن من ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://treasure.own0.com
 
الاحرام واحكامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنزالعلوم الاسلامية :: القسم التاسع المكتبة الاسلامية الثقافية اضغط هنا-
انتقل الى: